الشيخ هنا رحمه الله يظهر أنه قصد بها التنويع ( فإن قلت ) ذو الرأي لم يذكره الشيخ ( قلت ) بل ذكره لأنهم فسروه بالرجل من العشيرة وابن العم ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله ختم في آخرها بذي الإسلام وما ذكرتموه عن سيدنا عمر ختم بالسلطان ( قلت ) السلطان نائب عن المسلمين فإن لم يكن فالجماعة من أهل الإسلام تزوج بالولاية العامة فإن الولاية عامة وخاصة ( فإن قلت ) بعض هذه الأنواع مما عرف به الولي تحتاج إلى تفسير عرفا كالأوصية ( قلت ) رآها جلية في معناها واو هنا على ما فسرنا وتجري مسائل على حده رحمه الله تعالى وأحكام يطول تنزيلها عليه ( فإن قلت ) المالك لعبده يجبره سيده وليس هو من له ملك على المرأة ( قلت ) الولي الذي وقع في الحديث أنه شرط أو ركن في النكاح هو ولي المرأة فلا يرد ما ذكرته ( فإن قلت ) قوله أو كفالة ظاهره أن الكافل ولي مطلقا وكثير من أهل المذهب خصه بالدنية ( قلت ) قد قال جماعة أيضا بالإطلاق في ولايته فلا يضر ذلك في حده ولا يضره أيضا الإطلاق في عدم القيد ببلوغ وعقل والله سبحانه أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي