تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: باب صيغة النكاح قال رحمه الله ما دل عليه كلفظة التزويج والإنكاح معناه ما دل على عقد النكاح بلفظ التزويج أو لفظ الإنكاح كما إذا قال زوجتكها أو أنكحتها هذا إن قصر على ما ذكر وهو قول ابن دينار والمغيرة وإن لم يقصر فيقال على ما يفهم من كلام القاضي لفظ دل على التمليك أبدا هذا معنى ما فهمت منه فلو قال رحمه الله ما دل عليه بلفظ التزويج أو الإنكاح على رأي أو ما دل على التمليك أبدا على رأي لصح وجرى على عادته فلا تصح على الرأي الثاني الإباحة أو الإجارة أو العارية لقوله على التمليك أبدا ولو زيد أو بإشارة الأخرس لكان حسنا وعبارة الشيخ هنا في الصيغة لا يرد عليها شيء مما اعترض به الشيخ ابن عبد السلام في باب الضمان أن الصيغة دليل على الأجزاء لا أنها هي الأجزاء ويعترض على ابن الحاجب هنا وعلى من سلم له ذلك والشيخ لم يعترضه هنا وقد رأيت لبعضهم الاعتراض عليه بذلك والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣١٩