تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقع على مجموع المتعة مع الذي انضاف إليها فيلزم أن يكون هذا نقضا على العكس لأن هذه الصورة من النكاح الفاسد ولم يقع فيها عقد على مجرد المتعة ( قلت ) يمكن الجواب بأن نقول إن القصد الأصلي إنما هو المتعة وما كان بالعرض والتبعية فليس بمقصود فجعل التبع كأنه عدم فلذا كان ذلك نكاحا ويصدق عليه النكاح وفيه بحث لا يخفى عليك والله الموفق ( فإن قلت ) عادة الشيخ رحمه الله في حده إذا كانت أوصاف حسية للحقيقة الشرعية ولا يصح حملها يذكر ما يصح حمله ويضيفه إلى الأركان مثل قوله الصلاة ذات إحرام إلخ وهنا لم يذكر شيئا من ذلك ( قلت ) يظهر أن هذا رسم للنكاح ذكر فيه لوازم خاصة به تخرجه عن الزنا وما شابهه من التحليل ولم يحتج إلى ذكر أجزائه من صداق وصيغة وغير ذلك على أن الشيخ رحمه الله اختار في الصداق أنه غير ركن في صحيح النكاح لكن إسقاطه مناف ولذا قال إن إمكان لزوم الصداق شرط في النكاح الصحيح واعترض هناك على شيخه ابن عبد السلام بأن في كلامه تنافيا حيث صرح بأن النكاح الصداق في مطلقه ركن وأنه في نكاح التفويض غير ركن ( فإن قلت ) النكاح المسمى بالجفنة إما صحيح إذا عدم الكتب أو فاسد وعلى كل فهو نكاح وليس فيه بينة قبل التلذذ فهو غير منعكس .

( قلت ) الجواب أنا نقول إن الوليمة فيه المقصد منها إظهار النكاح فهي كالبينة وفيه بحث لأنه يلزم أن يقول أو ما يقوم مقامها وانظر الشيخ في الوليمة فإن له بحثا يناسب ما هنا .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣١٨