تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ن ك ح ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .

كتاب النكاح قال الشيخ رضي الله عنه ونفع به " النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر " هذا حده رحمه الله ونفع به ورضي عنه وقد رد على ابن بشير حده ورده حلي طردا وعكسا لأنه قال في حده عقد على العضو بعوض هذا لا شك في نقضه طردا ببعض صور الزنا وصادقية الحد عليه قال وعكسه يبطل بالنكاح الذي عقد على الإصداق فإنه نكاح ، هذا إن أراد أن يحد الصحيح والفاسد وإن أراد الصحيح فقط بطل طرده بنكاح المتعة وكثير من الصور الفاسدة ثم نقل عن الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله أنه استعذر عن ابن الحاجب في كونه لم يذكر حده بأنه ذكر أركانه قال لأنه لا معنى للحد إلا ذكر أركانه وقد ذكرها قال الشيخ رحمه الله تعالى الذي ذكره ابن الحاجب أركانه الحسية ولا يصح الحد بها لأنها لا تحمل على المحدود وإنما يصح بالأركان المعنوية وتقدمت الإشارة إلى ذلك أول الكتاب والله أعلم قوله والكافر بعد أن يسلم له عدم اعتبار الهيئة الاجتماعية في العقدة الثانية لا الأولى هذا الكلام من تمام الرد على شيخه رحمه الله فكأنه يقول إن سلم أن الحد يكون بذكر أجزاء المحدود من غير مراعاة الهيئة الاجتماعية فلا بد أن يكون بالأجزاء المحمولة وهي الثانية في لفظه لا

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣١١