تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( غ ل ل ) : باب الغلول شرعا قال الشيخ رحمه الله هو عرفا أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها واحترز مما أبيح فيها للضرورة فإنه ليس بغلول كالطعام مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الإمام وقول الشيخ رحمه الله عرفا أشار به إلى مخالفه لما وقع لابن العربي حيث قال والغلول الخيانة بأخذ الشيء للغير على الاختفاء ( قلت ) وهذا إنما هو في اللغة وفي العرف ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في عرف الفقهاء وقد يطلق العرف على غير عرف الفقهاء كما وقع له في الوقت فتأمله والله ينفعنا به .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣١٠