تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ف ي ء ) : باب الفيء قال الشيخ رحمه الله والفيء ما سواهما منه هذا رسم للفيء وهو المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بأخذه المحدودين فلا يرد الركاز المذكور على حد الفيء لما قدمناه فتأمله وتأمل بأي شيء تخرج من حد الفيء على ما ذكر الهبة وغيرها فيه ما لا يخفى من البحث يذكر إن شاء الله تعالى .

تنبيهات : يذيل بها على ما ذكره رحمه الله تعالى في الأقسام الثلاثة مما أخذ من مال الحربي .

( الأول ) قوله في التقسيم ما ملك من مال الكافر إما غنيمة أو مختص أو فيء ترد فيه أسئلة .

( الأول ) أن يقال لأي شيء أخر رحمه الله الكلام على الفيء وحقه تقديمه لأنه وقع في القرآن فيقدمه تبركا كما قدم الغنيمة ويؤكد السؤال ما أشار إليه الشيخ ابن عبد السلام هنا في كلام ابن الحاجب حيث قال في رسم الفيء والفيء ما لم يوجب عليه قال رحمه الله إنما قال ذلك ولم يقل والفيء ما لم يقاتلوا عليه كما قال في قسيمه تبركا بالقرآن وهذا يدل على اعتبار ذلك في كثير من المسائل يأتي فيها الشيخ رحمه الله في رسمه بما يناسب مما وقع في الكتاب أو السنة مثل قوله في حد الجهاد القتال إلخ .

( والجواب ) أن نقول إنما أخره لأن خاصته لما كانت فيها نفي لخاصة الغنيمة والمختص أخر ذلك بعد تعريفهما وهو ظاهر .

( السؤال الثاني ) أن التقسيم يرد عليه أن الذي ملك من ذمي لا يصدق عليه واحد من الثلاث وهو ما أخذ من الكافر وقد حصر فيها ما ذكر على وجه منع الخلو فهي

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٠٤