تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله " مطلقا على رأي " أشار إلى الخلاف فإن ما أخذه من أموال الكفار المحاربين الأحرار الذكور البالغين غنيمة بلا خلاف وما غنمه أهل الذمة مختص بهم وما غنمه العبيد والنساء والصبيان قيل لا يكون غنيمة ويختص بهم وقيل يخمس فكان الشيخ رحمه الله يقول إن أطلقت في الحد حتى يدخل الخلاف ويكون الحد الأعم من الشاذ والمشهور تركت الإطلاق ولا تقييد وإلا قيدت ذلك بزيادة من أحرار الذكور البالغين فعلى الإطلاق يخمس ما قاتل عليه العبد أو المرأة على قول ولا يدخل وعلى قول لا يخمس ويختص بأخذه وعلى التقييد يكون خاصا به ويصدق عليه المختص كما يصدق على ما غنمه الذمي قال الشيخ فلا يدخل في المختص الركاز ( فإن قلت ) فبأي قيد يخرج مال الركاز وأنه لا يسمى مختصا بأخذه بل يخمس وحكمه حكم الفيء .

( قلت ) لعله يخرج من قوله من مال حربي لأن الركاز مال من دفن الجاهلية ولا مالك له وهذا مال أخذ من حربي حائز له ( فإن قلت ) قد تقدم في الركاز مواضع يكون فيها لآخذه وواجده ولا يخمس " فيقال " قد وجد مال مختص بأخذه من حربي لا مال مختص بأخذه مطلقا وفي هذا الجواب نظر لأن المعرف لا يصح الإخراج به وتقدم للشيخ بحثه في المطلق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٠٣