تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير صادقة .

( والجواب ) أن الكافر المذكور اللام فيه للعهد وهو المذكور في الرسم الموصوف بصفته من كونه غير ذي عهد السؤال الثالث إن سلمنا العهد المذكور في الرسم وهو الكافر غير ذي عهد فما أخذه مسلم من حربي بهبة أو صدقة يرد فيه ما ذكرناه أولا عدم الصدق في القضية المانعة الخلو .

( والجواب ) أن السياق دل على قيد لا بد منه وهو القهرية فالتقدير ما ملك من مال الكافر قهرا وذلك شامل للغنيمة والفيء وللمختص لا يقال إن المختص قد يكون في المأخوذ دون علم الحربي وما كان دون علمه فلا قهر فيه لأنا نقول المراد بالقهر ما لا قدرة على دفعه سواء علم به أو لم يعلم الثاني مما يدل به أن الشيخ لون التعبير فقال في محل التقسيم ما ملك وقال في جنس بعض الأقسام ما أخذ وقال ما كان وهلا قال في الجميع ما ملك أو ما أخذ ( قلت ) أما المقسم المعبر عنه بما ملك فهو جنس فيه تصريح بأن ذلك ملك حقيقي ويشهد فيه بالملك الذي يقتضي استحقاق التصرف فيه بجميع خواصه وقد قال سحنون وغيره إن من علم شراء من غنيمة يشهد للمشتري فيه بالملك لأن الغنيمة مملوكة لغانميها فتصريحه بالملك فيه فائدة شرعية وأما التعبير بقوله ما كان أي ما وجد فيه الملك بقتال فهو يرجع إلى الأول ولو قال ما ملك بقتال لصح وهما متقاربان وأما التعبير بقوله ما أخذ في المختص فإنما قال ذلك لأنه لما علم الملك في المختص ضرورة أنه أخص من المقسم ذكر الأخذ فيه لأنه لما قال في

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٠٥