( م و ل ) : باب ما ملك من مال كافر قال الشيخ إما غنيمة أو مختص أو فيء قال الشيخ رحمه الله الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه قوله " ما كان بقتال " أي ما ملك بقتال احترز به مما ملك بشراء أو هبة أو غير ذلك قوله " أو بحيث يقاتل عليه " ليدخل به ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش قال وأما ما انجلى عنه أهله فإما أن يكون بعد نزول الجيش أو قبله فإن كان بعد نزول الجيش فهو غنيمة وما انجلى عنه قبل خروج الجيش فهو فيء قال رحمه الله والمختص بآخذه معناه والمال المأخوذ من كافر المسمى بالمختص بآخذه ولا يسمى غنيمة ولا فيئا " ما أخذ من مال حربي غير مؤمن دون علمه أو كرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصد بخروجه إليه مطلقا على رأي أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي " قوله " ما أخذ من مال حربي " جنس يشمل الغنيمة وغيرها مما صولح عليه أهل الحرب وقوله " غير مؤمن " ليخرج به ما أخذ من المستأمن قوله " دون علمه " احترز به مما وهبه الحربي قوله " أو كرها " يعم الصلح وغيره فأخرج ما أخذ من الصلح بقوله " دون صلح " قوله " ولا قتال " أخرج الغنيمة لأنها لأجل قتال قوله " ولا قصده " إلخ أخرج به إذا كان المال بحيث يقاتل عليه فإذا قصد القتال أو انجلى أهل المال فلا يختص بآخذه لأنه من الغنيمة فأخرجه بذلك كما تقدم .
ومثال المختص بآخذه الداخل في حده ما هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم بدار الحرب وخرج بماله أو ما غنمه الذميون