تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب فيما تصح فيه اليمين شرعا اتفاقا يؤخذ منه رحمه الله تعالى " ما دل على ذاته العلية " قوله " ما دل " إلخ أخرج به ما دل على الفعل أو الصفة أو الحادث والحلف بالصفة القديمة فيه خلاف والمشهور الجواز وأما الحادث فلا يجوز الحلف به .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٦٢