باب فيما تصح فيه اليمين شرعا اتفاقا يؤخذ منه رحمه الله تعالى " ما دل على ذاته العلية " قوله " ما دل " إلخ أخرج به ما دل على الفعل أو الصفة أو الحادث والحلف بالصفة القديمة فيه خلاف والمشهور الجواز وأما الحادث فلا يجوز الحلف به .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢