اليمين وكانت نذر الأجير فيه لأنه لا وفاء له إلا بنية والنية هنا فيه لم يقصد بها القربة وبهذا يجاب عن إشكال قول الشيخ رحمه الله هنا فيما نقل عن ابن رشد في قوله لأنه نذر ولا وفاء له فيقال كيف يقول لأنه نذر وهو قابل لليمين فالجواب أن صورة النذر فيه عينت النذرية وأخرجته عن اليمين ويأتي الكلام في النذر بما يناسب القولين في الناقة فالحاصل أن اليمين تصدق شرعا على القسم في مثل والله لا أكلت وتصدق في قولنا إن دخلت الدار فعبدي حر وتصدق في قولنا إن دخلت الدار فامرأتي طالق ولا تصدق في إن فعلت كذا فلله علي طلاق زوجتي ولا في قولنا إن فعلت كذا فلله علي عتق عبدي لأن الطلاق ليس بقربة وعلي عتق عبدي التزام نذر في عتق لا التزام قربة ليس فيها نذر فلذا كان نذرا لا يمينا والله سبحانه أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي