المقري حين الإقراء لهذا الفصل ( فإن قلت ) إذا حققنا ما قال الشيخ رحمه الله وأن التعليق أعم من يمين التعليق فيقال كيف صح له إن قال في طالعة كتاب الأيمان التعليق من الأيمان وهذه عنده نتيجة والصغرى عنده التعليق أطلق عليه يمين في كلامها .
وفي كلام الفقهاء وما أطلق عليه يمين فهو يمين والنتيجة كما ذكرنا وظاهر أنها كلية موجبة وهي دعواه فكيف يثمر حده رحمه الله موجبة جزئية وهي بعض التعليق يمين لا كله وحاصله أن دعواه التي استدل عليها كلية وما خصص به الحد اقتضى أنها جزئية ( قلت ) لنا أن نقول بأن الدعوى جزئية وهو التعليق المعلق على ما قصد عدمه ويثمر كلامه عليه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق ( فإن قلت ) ما قررت به كلامه رحمه الله تعالى صحيح وما معنى قوله فيخرج إن فعلت كذا فلله علي إلخ وبأي قيد يخرج ( قلت ) يظهر منه أنه أخرج ذلك بقوله في القسم الثاني التزام مندوب غير مقصود به القربة لأن الطلاق لا قربة فيه ( فإن قلت ) إذا صح ذلك في الطلاق فكيف يصح في العتق والعتق قربة فكيف يخرج وقد التزمه ولم يقصد فيه التزام القربة فهو يمين فكيف صح إخراجه والقصد دخوله وكيف صح فيه عن ابن رشد أنه نذر لا يجب الوفاء به ( قلت ) هذا تقدم لنا إشكاله مرارا هنا وفي النذر ويمكن فهمه مما وقع في المقدمات لابن رشد لأنه وقع له أن هذه الصورة إنما عينت للنذر لقرينة صورة النذر في قولنا لله علي عتق عبدي فأخرجها ذلك عن