وأما السؤال التاسع " فوقع أيضا في كلام الشيخ المذكور قبل رحمه الله تعالى وأورده مع ما قبله وأجاب عنه بأن جواز إباحة الصلاة بالثوب أعم من كونه يكون لابسا له أو به فلو صلى بماء مضاف بشيء طاهر لجاز للمصلي ذلك ودخل في الحد وصدق الحد على طهارته هذا معنى ما أشار إليه ( فإن قلت ) هل يصح الجواب عن هذا وعن طهارة الذمية لزوجها بأنها طهارة مقيدة ولا يصدق عليها طهارة مطلقة والحد المذكور إنما هو للطهارة المطلقة وطهارة الذمية لا يصدق عليها طهارة بالإطلاق ولا أنها طاهرة بالإطلاق بل طاهرة لزوجها والمراد حد الطهارة الشرعية المطلقة وهي المحدودة هنا وكذلك الماء المضاف وما شابهه لأنه خاص تطهيره بغير العبادات بل يكون في العادات فقط ( قلنا ) هذا لا ينجي في الجواب ويدل على الصواب لأن الشيخ الحاد رضي الله عنه قد استحضر قريبا من هذا في اعتراضه على ابن الحاجب في حد الماء المطلق قوله الباقي على أصل خلقته فأورد عليه ماء الورد فيكون حده غير مانع قال رحمه الله ولا يجاب بإطلاق المطلق .
لأنه المحدود فتأمله فكذا يقال هنا والله أعلم والحق أن هذا السؤال لا يرد هاهنا لأن الحد المذكور إنما هو لمطلق طهارة وذلك صادق على طهارة الذمية وما ذكر معها لأنه إذا صدق المقيد صدق المطلق فقول السائل لا يصدق عليها طهارة مطلقة باطل فإنه يصدق عليها مطلق طهارة قطعا وهو المراد بالحد فلا إشكال " وأما السؤال العاشر " فهو قريب من