تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجود شرط صحة الصلاة وأما ما أشار إليه في أن الذمية إذا تطهرت لزوجها وأسلمت فلا تصح صلاتها فالمراد إخراجها فيقال سلمنا أن المراد إخراجها من الحد لكن أي شيء يخرجها وقد قررنا أن الإيجاب المذكور في الذمية موقوف على شروط صحة الصلاة وفقد الموانع كما قررنا في الطهارة الكبرى إذا تقرر حصولها مع تقرر وجود مانع الصغرى فإطلاق حد الطهارة على الطهارة الكبرى يوجب إدخال طهارة الذمية المذكورة فصار الحد على هذا غير مطرد وغاية المجيب أنه أجاب عن عدم الانعكاس ووقع في إيراد عدم الاطراد وتقدم لنا ما بحث به في هذا الكلام وأنه لا يصح إذا تأمل " .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٥