تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه وكل مختلف فيه غير ضروري فاليمين غير ضروري وما كان غير ضروري فهو نظري وهي دعواه بيان الصغرى بما نقله من الخلاف في كون التعاليق من الأيمان أم لا والكبرى جلية قطعية وإذا صح ذلك صح الحد لها فحدها بقوله اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه قوله رحمه الله " قسم " أشار إلى أن اليمين في الشرع تطلق على ثلاثة أمور على البدلية وأنه لفظ مشترك كما تقول العين في اللغة له ثلاث مدلولات على البدلية العين الباصرة وعين الذهب والعين المأكولة فكأنه قال اليمين يطلق على القسم وعلى التزام إلخ ( فإن قلت ) كيف عرف حقائق معاني المشترك في حد واحد وقد علمت ما فيه ( قلت ) له أن يقول إنه حد لفظي فبين به اللفظ المشترك ( فإن قلت ) كيف أدخل أو في التحديد وهو ينافي الترديد ( قلت ) أو هنا المراد بها التقسيم كما تقول تصدق الكلمة على كذا وكذا وفي الجواب ما لا يخفى ولعل من هذا يظهر الجواب عن كونه لم يقل الإيمان لقب كما تقدم في الذبائح والقسم المذكور هو المعروف عند أهل العربية وقد عرفوه بما هو معلوم وأصل اليمين موضوعة عليه لغة ( فإن قيل ) هذا مخالف لما علم في العرف وفي الشرع من أن اللغة تكون عامة في مدلول موضوع والعرف يخصص ذلك في فرد من ذلك كالدابة والصوم وهنا اللغة خصصت والشرع عمم اللفظ الخاص ( قيل ) قد صرح بذلك بعض المحققين من شراح المدونة ونبه على

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٥٤