تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أ م ن ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب الأيمان قال الشيخ رضي الله عنه اليمين عرفا قيل معناها ضروري لا يعرف كما تقدم ذلك في نظيره ثم قال " والحق أنه نظري لأنه مختلف فيه فقال الأكثر : التعليق منه لترجمتها كتاب الأيمان بالطلاق " هذا الذي أشار إليه رضي الله عنه تقدم له نظيره في الصلاة والخلاف المشار إليه في التعاليق هل هي أيمان أو التزامات فحقق الشيخ أنها أيمان في عرف الشرع واصطلاح الفقهاء وإطلاقاتهم والأصل في الإطلاق الحقيقة وأورد عليه أنه إذا قيل بذلك فيلزم القول بالاشتراك وإذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى وما ذكره هنا أشكل على مع ما قرره في العدة وأجاب عن إطلاقات المدونة بأن ذلك مجاز لأنه مقدم على الاشتراك فتأمل ذلك ولعل الجواب عنه أن يقال إنما عين الحقيقة الشرعية هنا لدليل يخص هذا المحل وهو قوله ولو لم يكن حقيقة ما لزم في الأيمان اللازمة دون نية والتالي باطل لأن التعاليق داخلة تحت ذلك باتفاق وبيان الملازمة أن المجاز لا يلزم اللفظ له حكمه من غير نية ثم إن الشيخ رد ما أورد على ما بينت به الملازمة بأن اللزوم بغير نية إنما لزم لأنه راجح على الحقيقة قال الشيخ وهذا مردود لأن ذلك هو القصد من الحقيقة العرفية وفيه ما لا يخفى والله أعلم وبه التوفيق ثم إنه رحمه الله ورضي عنه حقق أن معنى اليمين نظري لأنه أعني اليمين مختلف

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٥٣