عنده القول الأول فخصص الشيخ رضي الله عنه الحد الأول وابن الحاجب على الثاني فإنه قال ذبح الولادة وإن زعم بعضهم أنه بكسر الذال لا بفتحها وقال بعضهم بفتحها واعترض الشيخ رضي الله عنه رسمه بأنه غير مانع بذبح غير النعم وبذبحها بعد موت الولد وما يذبح لولادة غير آدمي قال ويبطل عكسه بأنه لا يتأول إلا ما ذبح للولادة وليس ذلك بعقيقة وإنما العقيقة ما ذبح للمولود لا للولادة وهو ظاهر وبحث حسن باهر .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٢