( ع ق ق ) : باب العقيقة قال الشيخ رحمه الله ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سالمين من بين عيب مشروط بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عنه تقدم تفسيره أول الرسم في الأضحية إلى قوله في نهار سابع وبه تخرج الأضحية " وقوله ولادة آدمي " احترز من ولادة غيره فإنه لا يسمى عقيقة وإن سمي لغة وقوله " حي " احترز به من المولود ميتا فإنه لا تصح عنه العقيقة وقوله " عنه " الضمير يعود على الآدمي ويتعلق المجرور بقوله تقرب ويخرج الذبح من غير تقرب عنه قال الشيخ وعلى رواية إلخ أشار إلى أن الرسم على المشهور وإن أردت الشاذ فاذكر ما أشار إليه رحمه الله ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل الشيخ رحمه الله العقيقة اسما كما قال في الأضحية ( قلت ) لعله أحال على ما تقدم لقوله وقد تقدم أنه تسامح رحمه الله في ذلك ( فإن قلت ) لأي شيء لم يذكر حدها مصدرا هنا بمعنى أن معناها الذبح للتقرب بذكاة جذع إلخ لأنه قد قال جماعة أصلها موضوع لغة للذبح مطلقا وهو القطع ومنه عن والديه ( قلت ) هذا غير متفق عليه فإن من الناس من قال بأنها موضوعة لشعر المولود ثم نقلت شرعا إلى ذبح المولود وهو الذي مر عليه كثير ومن الناس من زعم أنها موضوعة للذبح وهو قطع الودجين والحلقوم ثم خصصت بما ذكر شرعا وقد أشار إلى الخلاف بعد رحمه الله ( فإن قلت ) عادته إذ كان خلاف مثل ذلك يقول رسمها على رأي كذا وعلى آخر كذا وهنا لم يقل ذلك ( قلت ) تقوى
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي