تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة بالإطلاق إما بشيء أو في شيء أو لشيء وهذا لا إحالة فيه في الحد وانظر كلام ابن عبد السلام في حد القذف فإنه ذكر سؤالا وجوابا يناسب ما هنا من السؤال وتأمل جوابه وسيأتي ما فيه .

" وأما السؤال السابع " فمثله أيضا أورد بعضهم على كلام ابن الحاجب في حده للحكم وأن الحقائق المختلفة لا يصح جمعها في حد واحد حقيقي فكذا يقال هنا لأن طهارة الخبث والحدث حقيقتان مختلفتان كخطاب الوضع وخطاب التكليف وأجابوا أيضا عن ذلك بما ذكرناه أن القدر المشترك بينها هو الذي وقع الجمع فيه والتقسيم للحقائق في متعلقه وللمقترح في مثله كلام حسن والله الموفق .

" وأما السؤال الثامن " فقد أورده الشيخ سيدي الفقيه الأبي رحمه الله تعالى وأجاب عنه بأن قال إن قدرنا صحة الصلاة للذمية بتلك الطهارة بشرط إسلامها فقد صح إدخال هذه الطهارة في الحد وإن لم تصح الصلاة بها على ما ذكر فالمراد إخراجها هذا معنى ما ذكر وتقرير ما فهمته عنه أنه أراد السبر والتقسيم في ذلك فإن قلنا بصحة الصلاة بشرط الإسلام في تلك الطهارة فقد صدق الحد على طهارة الكتابية ولا تخرج عن الحد وإن قلنا بأنه لا تصح الصلاة بها على تقدير الإسلام فالمراد إخراجها لا دخولها فلا يرد ما ذكر من عدم العكس وإذا صحح ما مهدناه عنه فنقول أما قوله أولا فقد صدق الحد سلمناه لأن معنى إيجاب السبب لمسببه إنما يكون إذا توفرت الشروط وفقد المانع فمعنى قول الشيخ صفة توجب جواز إلخ لكن مع

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٤