( ذ ب ح ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الذبائح قال الشيخ رحمه الله لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه وما يباح بها مقدورا عليه قوله رضي الله عنه " لقب " اللقب يطلقونه على الأعلام المشعرة بالمدح أو الذم عند أهل العربية وربما يطلق على ما دل على جمع المعنى كالذي استعملت فيه صيغة الذبائح وأطلقت عليه فهي لقب له ولذلك عدد الشيخ رحمه الله ومجموع ما وضعت له الذبائح فقال لما يحرم بعض أفراده من الحيوان واحترز به مما يحرم من غير الحيوان ثم قال لعدم ذكاته أي لكونه غير مذكى لأنه ميتة إما لعدم تذكيته وإما لتذكيته ذكاة فاسدة وقد عرف الشيخ الذكاة بعد بقريب كما جرت عادته قوله " أو سلبها عنه " أشار إلى ما كان محرما مما لا تنفع فيه الذكاة ولا يقبلها كالخنزير أو ما شابهه ثم قال وما يباح وهو معطوف على ما يحرم وقوله " بها " أي بالذكاة قوله " مقدورا عليه " حال من الموصول ليخرج الصيد فإنه ليس من مصدوق الذبائح فحاصله أن لقب الذبائح انحصر في مجموع أمرين ما يحرم مما ذكر وما يباح مما ذكر .
( فإن قلت ) كيف يقول فيخرج الصيد وهو لا يدخل تحت اللقب لأنه تقدم له أن الصيد يكون مصدرا ويكون اسما فحده بحدين فأما الحد المصدري فلا يدخل في اللقب وأما الاسمي فكذلك لما قلت في تفسير اللقب أولا ( قلت ) أما المصدري فلا يرد كما قلت وأما الاسمي