تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه أخرج الشيخ دخوله في أحد أسماء مدلول اللقب وهو قوله ما يباح بالذكاة فقوله ما يباح بالذكاة يدخل فيه الاسمي من الصيد فأخرجه بقوله مقهورا عليه ( فإن قلت ) على تسليم ما ذكرته تقدم في حد الصيد اسما أنه ما أخذ غير مقدور عليه من وحش طيرا أو برا أو حيوان بحر بقصد يدخل الصيد على هذا في قوله ما يباح بها حتى يخرج بقوله غير مقدور عليه ( قلت ) الذي يباح بالذكاة هو المذكور أعم من كونه مقدورا عليه أم لا فلا بد من إخراج الصيد بقوله مقدورا عليه .

( فإن قلت ) قال الشيخ في الصيد حده اسما وحده مصدرا ولم يقل في الذبائح كذلك ( قلت ) ذلك جلي لأن الصيد يطلق على المصدر وهو الأصل وقد يراد به المفعول والمذكور في كتاب الصيد الأمران فصح الجواب والذبائح إنما هي الآن اسم وكانت جمعا ومفردها ذبيحة ثم سمي بجمعها فصح أنه يتعين ما ذكر فيها ( فإن قلت ) إن قصد الشيخ رحمه الله تعالى ما استعملت فيه لفظة الجمع عند الفقهاء في كتبهم في المدونة وغيرها فهو غير خاص بما ذكر فإنهم ذكروا الآلة والذبح وغير ذلك فهلا قال وما يقع الذبح من آلة وكيفية ذكاة ( قلت ) لما قال رحمه الله لعدم ذكاته والذكاة تستلزم ما أشرت إليه مما تقع التذكية به اكتفى بذلك لما يذكره .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٣١