تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ص ي د ) : باب رسم المصيد به قال الشيخ رحمه الله حيوان معلم أو آلة غيره قوله ( حيوان معلم ) حيوان جنس ومعلم فصل والتعليم يأتي بعد فعرف بجلي يذكر بعد " وقوله أو آلة " أشار بها إلى ما ذكره بعد في قوله ذات حد يجرح وذلك شرط في الآلة وكل شيء يجرح من عود أو حجر حاد صح الاصطياد به وقوله " غيره " يظهر أنه زيادة بيان ولو اقتصر على آلة لصح وانظر ما ذكره في تفسير الآلة مع ما قالوه فيما إذا صيد طير بخمر فجعلوا الخمر آلة ولم يدخلها الشيخ ويظهر أن مراده بالآلة ما يؤكل به الصيد لا ما يؤخذ به والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٢٦