سيدي الفقيه الأبي تلميذ الشيخ رحمهم الله أجمعين وأنه أورد على الشيخ في مجلسه .
( الخامس ) ما فائدة زيادة قوله جواز استباحة وهلا قال توجب الاستباحة أو قال موجب الصلاة .
( السادس ) أنه ذكر في الحد ما يوجب الترديد وهو أو والترديد ينافي التحديد .
( السابع ) أنه جمع حقائق في حد واحد وهي طهارة الخبث وطهارة الحدث ولا يصح ذلك على ما أشار إليه في غير هذا الفن من أن الحقائق المختلفة لا يصح جمعها في حد واحد .
( الثامن ) أن الحد غير منعكس في طرف طهارة الحدث فالذمية إذا طهرت لزوجها من حيضتها فإن طهارتها لا توجب ما ذكر .
( التاسع ) أنه غير منعكس في طهارة الخبث لأن الماء المضاف يصدق عليه أنه طاهر ولا يصلي به ولا يوجب جواز الاستباحة .
( العاشر ) ترد عليه طهارة الوضوء للجنب لأجل النوم إذا فرعنا على أنه يستحب ليبيت على إحدى الطهارتين وكذا مسألة كل عضو يطهر بانفراده إذا قيل به في الوضوء هذا خلاصة ما قيل في ذلك فلنتكلم على كل واحد من الأسئلة ونجيب بما يليق به عنه من الأجوبة الممكنة .
" أما السؤال الأول " فجوابه أن نقول وإن صح ما ذكرتم إلا أن الشارع سماها صفات ولا مشاحة في التسميات ولما تقرر في الشرع أنه سمي الثوب طاهرا لمعنى وكذلك البدن والمكان علمنا أن ثم معنى تقديريا سماه طهارة واشتق منه للموصوف ما يتصف به فصح أن الشيخ رحمه الله أطلق على ذلك صفة قوله في الجنس صفة يشمل الصفة الحقيقية الحسية والمعنوية