تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم قال به أو فيه أو له أشار رحمه الله إلى أن جواز استباحة الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام جواز استباحة الصلاة بشيء معناه بمقارنة شيء للصلاة فيدخل فيه ما يقارن الصلاة من ثوب أو غيره حتى جلد المصلي لأنها تقارن الصلاة وكذا جواز استباحة الصلاة على شيء وهو مكان المصلي إذا كان طاهرا وهذان يرجعان إلى طهارة الخبث وكذلك جواز استباحة الصلاة للمكلف المصلي وهي طهارة حدث فانقسمت الطهارة إلى طهارة حدث وطهارة خبث فكأنه قال طهارة الخبث والحدث اشتركا في أن كلا منهما يوجب لموصوفه استباحة الصلاة ففي الخبث توجب الاستباحة بموصوفها وعلى موصوفها وفي الحدث توجب الاستباحة لموصوفها فضمير به وفيه وله كل يعود على الموصوف ولما أبهم طهارة الحدث والخبث بين ذلك فقال بعد تمام الحد الأوليان من خبث والأخيرة من حدث هذا معنى ما أشار إليه رضي الله عنه ثم إن الناظرين في كلامه أوردوا أسئلة أشكلت عليهم في حده مع أدبهم معه لمعرفة قدره فلنذكر من ذلك ما ذكروه ونشير إلى شيء مما تركوه .

( السؤال الأول ) كيف صح إطلاق الصفة على الحكمية وقد ذكرتم أن ذلك أمر تقديري والمقادير العقلية الشرعية اعتبارية عدمية وليست بصفات .

( السؤال الثاني ) كيف صح الإيجاب والسلب في الأمور الاعتبارية وهي عدمية والعلة وجودية .

( السؤال الثالث ) كيف صح أن الجواز يكون موجبا .

( الرابع ) كيف صح أن الشرط يوجب وإنما ذلك من خاصية السبب وهذا ذكره الشيخ الإمام

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٩