تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحرامها غير إحرام الرجل وللشيخ في لفظ إحرام المرأة من المدونة بحث حسن .

وقوله والصيد كذلك في العطف ومراده الاصطياد لا ملك الصيد لأنه إذا كان عنده صيد ثم أحرم ولم يكن حامله لا يسقط ملكه عنه ففيه ما يتأمل انظر ما في الصيد .

( فإن قلت ) أطلق الصيد وإنما يحرم صيد البر لا البحر ( قلت ) رأى أن الصيد المطلق لقب على صيد البر .

قوله لغير ضرورة راجع للأربعة المذكورة لأنها إنما تمنع مع الاختيار كما هو منصوص عليه .

قوله لا يبطل بما تمنعه صفة للصفة أو حال وزاد ذلك للفرق بين هذه الصفة وغيرها لأن إحرام غيرها يبطل بممنوعه كإحرام الصلاة وإحرام الاعتكاف وإحرام الصوم وهذه لا تبطل بذلك ومراده بالبطلان قطعها أي لا يجب قطعها بحصول ممنوعها وإن كان الممنوع مما يفسد الحج كالوطء لأن ممنوعات الحج منها مفسد وغير مفسد هذا معنى هذا الحد وفيه بحث لبعض المشايخ ( فإن قلت ) هذا الأخير أي شيء أخرج به رحمه الله من الإحرامات التي شاركت هذا الإحرام في جميع ما ذكره من الصفات ( قلت ) كان يمضي لنا أنه لم يظهر ما يخرج به لأن إحرام الصلاة إن سلم دخوله فلا يشارك الإحرام المذكور فيما ذكر وكذلك الاعتكاف والصيام ولم يبين به إلا زيادة خاصة لهذا الإحرام .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٩٥