تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن ذلك يدل عليه بدلالة الالتزام وهذا واقع في كلام شيخه فهو مسبوق به وكذلك قوله ويبطل طرده وقع في كلام شيخه أيضا ما يومئ إليه وقول الشيخ رحمه الله وبأن حال من اعتكف إلخ هذا لم يشر إليه الشيخ ابن عبد السلام وهو اعتراض حسن أدار فيه التقسيم في الخارج للحاجة إذا كان معتكفا فإن صدق عليه أنه معتكف فالرسم غير منعكس لعدم وجود لزوم المسجد فيه وإن لم يكن كذلك وأنه غير معتكف فإنه يبطل عكسه أيضا باعتكافه سائر اليوم سوى وقت الخروج لأنه لم يلازم المسجد يوما كله لخروجه في الزمن المذكور وهو معتكف شرعا ولم يصدق فيه الرسم قال الشيخ رحمه الله ويبطله إلخ ( فإن قلت ) هذا هل هو راجع لإبطال طرد الرسم أو لإبطال عكسه ( قلت ) يظهر أنه لإبطال العكس لأنه أراد أن يحقق أن ثم صورة من الاعتكاف ولا يصدق الحد عليها وهي داخلة في رسمه وغير داخلة في رسم ابن الحاجب وما ذاك إلا أنه لم يزد العزم المذكور والضمير في اليوم المضاف إليه يعود على الاعتكاف فكأنه قال يبطل عكسه حال من أتم يوم الاعتكاف قبل تمامه وقبل تمامه معمول للحال ومعناه أن من أتم يوم الاعتكاف بلزوم المسجد فحالة لزوم المعتكف من طلوع الفجر إلى الزوال يصدق عليه أنه معتكف شرعا وانظر حد الصوم هل يرد هذا عليه .

( فإن قلت ) ما بال الشيخ رحمه الله خص الجمعة بالذكر في الاستثناء وترك ما يوافقها كالخروج لتمريض الأبوين ( قلت ) لعل ذلك يدخل في قوله معينه إلخ

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٧١