التصدق بها لمعنى في زمن خاص فيصح تعدادها أصله الأضحية قوله وإلا زيد هذا يدل على أنها ليست منصوصة أعني تعداد زكاة الفطر وأما الأضحية فظاهره أنها منصوصة وكان يمضي لنا أن هذا الفرع لم يذكره الشيخ في الأضحية والأحاديث تدل عليه وظاهره أن المذهب كذلك فهذا الكلام يقتضي أن ذلك إنما هو إذا ضحى عن نفسه وعدد ثانيا كذلك وأما إذا ضحى عن نفسه ثم ضحى عن أجنبي فلا يسمى أضحية شرعية بوجه كما إذا أخرج الزكاة عن أجنبي وهو ظاهر والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٤٧