فظاهره أن الضمير في عليه يعود على المعطى المفهوم من الكلام والسياق وفيه بحث ( فإن قلت ) هل راعى الشيخ رحمه الله القول بالحصص أو القول بالرءوس ( قلت ) يظهر أنه راعى القول بالحصص ولذا قال المقصور وجوبه على المكلف أي إن الجزء المخرج سمي للجزء الذي قصر وجوبه على المخرج إما ثلث أو ربع على حسب ما اقتضته التسمية والقسمة ( فإن قلت ) قول الشيخ رضي الله عنه في المصرف مسلم فقير لم يراع مصرف الزكاة على قول كثير ولم يراع عدم قوت اليوم على قول أبي مصعب ( قلت ) راعى الشيخ رحمه الله ما قاله اللخمي على أصل المذهب أن المراعى فقير مصرف الزكاة وبذلك تأولوا كلام من أطلق في مصرف الزكاة فلذا قال مسلم فقير .
( فإن قلت ) لم يقيد الشيخ رحمه الله الصاع بالوجوب فهل يرد على حده إذا أخرج رجل عن رجل أجنبي لم تلزمه نفقته صاعا إلى آخره فإن هذا لا يصدق عليه زكاة فطر شرعا وإنما هي صدقة تصدق بها عن أجنبي ( قلت ) لعل الجواب يؤخذ من جواب الشيخ في صورة الكافر وتقدم ما فيه والله أعلم قوله بعد رسمه ولا ينتقض هذا جواب عن سؤال مقدر يورد على رسمه كما نذكره وتقدير السؤال أن من أخرج صاعا ثانيا بعد إخراجه زكاة الفطر عن نفسه ينتقض به على الرسم فيكون غير مانع لدخول ما ليس منه فيه لأن زكاة الفطر هي الأولى فأجاب الشيخ رحمه الله بأنا نمنع أن هذه الصورة ليست بزكاة بل هي زكاة وقد عددها كما يعدد الضحية والجامع أن يقال عبادة مقررة وجب