تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالواجب في السدس سدس صاع وكذلك إذا قلنا القسمة على الرءوس فالواجب ثلث صاع على قدر نسبة الرءوس .

فقوله " أو جزؤه المسمى " إلخ الضمير في جزؤه يعود على الصاع وجزؤه مفعول معطوف على المفعول قبله والمسمى صفة لجزئه ولجزء يتعلق بالمسمى و " المقصور " صفة " للجزء " جرت على غير من هو له و " وجوبه " فاعل بها والضمير المضاف إليه عائد على جزئه الموصوف بصفته وضمير " عليه " على الجزء ومعناه أن زكاة الفطر إما صاعا كاملا من غير زيادة ونقص وإما جزء صاع سمي بجزء قد قصر وجوب الجزء المسمى على ذلك الجزء فإن كان جزء الملك ثلثا فالجزء المسمى ثلث من صاع وهو الواجب قصره على الجزء الثلث وإن كان نصفا فنصف من صاع وأخرج بذلك الزيادة على المسمى أو النقص منه كما ذكرنا في الصاع هذا الذي يظهر وسيظهر لك بعد أن الضمير في " عليه " يعود على المعطى وهو بعيد هذا حد المصدر وأما قوله و " اسما صاع " إلخ فيقال فيه صاع من غالب القوت أو جزؤه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه يعطى مسلما فقيرا لقوت يوم الفطر ومعناه كما تقدم في الرسم المصدري ورأيت بخط بعض المشايخ أن الشيخ رحمه الله أورد عليه أن الحد غير مانع لأنه يصدق على صورة إعطاء الكافر المسلم بالصفة المذكورة ولا يصدق على هذا الإعطاء زكاة فطر .

قال وكذلك إذا أعطى العبد مسلما كذلك .

قال وأجاب رضي الله عنه بأن في الحد ما يخرج ذلك وهو قوله " المقصور وجوبه عليه " والكافر لا يجب عليه فتأمل هذا

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٤٥