تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ع ر ض ) : باب في عرض الغلة قال رضي الله عنه " ما ملك بذلك لابتغاء غلته " معناه أن ما ملك بعوض ذهب أو فضة أو بعرض الذهب والفضة " لابتغاء غلته " فهو عرض الغلة وهو ظاهر وعرض الغلة إذا اشتري لتجر وقنية فقيل يغلب التجر وقيل القنية وفي كلام الشيخ رحمه الله بحث لأن اسم الإشارة عائد على ما قدمه في تفسير عرض التجر وعرض الغلة لا ينحصر في ذلك ولقائل أن يقول بصحة عود الضمير المذكور في رسم عرض التجر على العرض ويصح المعنى عليه ويصح رسم عرض الغلة بما ذكر والعرض إذا قصد به شراء عرض لتجر فيه خلاف والله أعلم وأورد على الشيخ في قوله هنا وفي كون ما اشتري لتجر أو قنية روايتا أشهب وغيره إن قيل إن ذلك من اجتماع الضدين وأجيب بأن ذلك من قصد اجتماعهما لا من اجتماعهما قال الشيخ فيما قيد عنه وقصد اجتماع الضدين ليس بمحال وقد نص عليه إمام الحرمين في باب تكليف ما لا يطاق والله الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٣٦