تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ق ن ي ) : باب عرض القنية قال رضي الله عنه " ما ملك لا لأحدهما " معناه ما ملك بذهب أو فضة .

أو بعوضهما أو بغير ذلك ولم يقصد به غلة ولا ربحا وعليهما يعود الضمير المفهوم مما تقدم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٣٧