ح ك ر ) : باب الاحتكار يؤخذ من كلامه ما ملك بعوض ذهب أو فضة محبوسا لارتفاع سوق ثمنه وهو ظاهر ( فإن قلت ) لم لم يعرف الشيخ رحمه الله عرض الإدارة ( قلت ) لما عرف عرض التجر بما ذكر وهو أعم من عرض الإدارة وعرف عرض الاحتكار فيؤخذ من لفظه رسم عرض الإدارة فيقال الإدارة " ما ملك بعوض ذهب أو فضة للربح أو به له " غير محبوس لارتفاع سوقه وتأمل هنا البحث الذي للشيخ رحمه الله مع شيخه ابن هارون في رسم الهدي والنسك لأن الشيخ هنا استغنى برسم أحد النوعين عن رسم الآخر وهو سؤال ابن هارون على ابن الحاجب فتأمله .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٥