تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرعية هل يراعى حدها الصحيح فقط أو يراعى الصحيح والفاسد انظر المازري في البيوع وانظر الشهادة هنا فإنا نقلنا أن الصحيح في الرسم يعم الفاسد وغيره ( المسألة السادسة ) ربما وقع الحد من الشيخ رحمه الله بما يعم المشهور وغيره وربما وقع له الحد بما يخص المشهور وربما اعترض على ابن الحاجب في قصوره على ذلك كما وقع له في الإيلاء وانظر ما وقع في الظهار للشيخ ابن عبد السلام رحمه الله ( المسألة السابعة ) ربما حد الشيخ الحقيقة العرفية باعتبار أعم معناها وباعتبار أخصه عرفا كما قال في البيع الأعم والبيع الأخص العرفي والمقصد عنده إنما هو الحقيقة العرفية الفرعية وما وقع في تراجم الكتب المشهورة كالمدونة مثل الطهارة والصلاة والحج والصيام والصرف وغير ذلك من الذي غلب عرفا شرعيا على مسائل فرعية وأما البيع الأعم فلم يكن مثل ذلك لأنه لم يغلب إطلاقه على المعنى الأعم في عرف الفقهاء ولذا قال : واليمين عرفا إلى آخره وأدخل في ذلك الحلف بالطلاق لإطلاق المدونة كتاب الأيمان بالطلاق وترجم عليها وقال الأصل في الإطلاق الحقيقة وكذلك قال في الشركة فحدها أعمية وأخصية ( المسألة الثامنة ) كثيرا من الحقائق ما يذكر فيها حد الاسم وحد المصدر ويظهر في ذلك أنه إنما يخصص ذلك فيما غلب فيه العرف في الأمرين وأما ما خصه بأحدهما فلا يحتاج إلى حد غيره ويظهر لك ذلك من مسائل في حدوده ويأتي ما فيه إن شاء الله تعالى وتأمل العارية

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٣