تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن ما نهى عنه ليس بسبب للقصر ( قلنا ) قد زاد ذلك في بيان الطول وفيه نظر لا يخفى رحمه الله ونفع به وتأمل لطافة رده لتعريف ابن الحاجب وما ألزمه عليه أمر لازم لأنه إما أن يتأخر القصر للصلاة حتى يبلغ ثمانية وأربعين ميلا أو يقصر الصلاة قبل حصول السبب وهو بلوغه للمسافة فالأول باطل سمعا والثاني باطل عقلا وفي كلامه اختصار عجيب ولف ونشر حسن غريب ورده لمن أجاب عن الإيراد بأن السفر في كلام ابن الحاجب حذف قبله لفظة الشروع والتقدير شروع في سفر فلا يرد السؤال صائب وضرب لازب لأن ابن الحاجب عطف الشروع على السفر فذلك يدل على أن الشروع ورده الثاني صائب أيضا لأنه إذا قيل إرادة سفر إلخ فإذا صح ذلك فكأنه قال إرادة سفر مراد وبيانه بما قرره رحمه الله ونفع به .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١١٩