وسورة ثم يجلس ثم يأتي بركعة بالحمد وحدها وهي الثالثة فصدق حده في البابين بقوله فعل ما فات بصفته قال الشيخ ابن عبد السلام ويعني بالقضاء ما يأتي به المسبوق عوضا مما فاته قبل دخوله مع الإمام وبالبناء ما فات المأموم بعد دخوله مع الإمام ثم لم يدخل المأموم في تلك الصلاة أما إن دخل معه ففيه نظر سيأتي فتأمل هذا مع رسم الشيخ وكلام المغربي وما أحال عليه سيأتي في آخر الفصل ورأيت مقيدا بخط بعض تلامذة الشيخ رحمه الله أن الشيخ أورد عليه بأن حد القضاء يصدق على صور البناء لأن الباني إذا أتى بركعة ثانية بعد أن أدرك ركعة فإنه يأتي فيها بالحمد وسورة لأنها ثانية وذلك صفتها ويأتي بجلوس وهو من صفة ما فات ثم يأتي بركعتين بالفاتحة نسقا وذلك من صفتها فيصدق على هذه الصورة فعل ما فات بصفته هذا معنى ما رأيته ونسب ذلك للشيخ الفلاحي رحمه الله والجواب على ما رأيت أنه لما ذكر في حد البناء ما قيده به من التقدير اللازم له فلا يصدق عليه حد القضاء وأنه فعل ما فات بصفته مطلقا بل فعل ما فات بصفة تالي ما فعل على أنه أول الصلاة وهذا يحتاج إلى تأمل في فهمه وصحته ومما أورد على حد الشيخ رحمه الله في قراءته رسمه أن قبل كيف يصدق رسمه في القضاء والبناء على مسألة المدونة التي ذكر فيما إذا أدرك الركعة الأولى والرابعة وفاتته ركعتان وقد سماها في المدونة قضاء .
فإن قيل يصدق عليهما حد القضاء فلا يصح لأن ابن يونس نقل عن