تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ح د د ) : باب حد البناء والقضاء في المسبوق قال الشيخ رضي الله عنه " والبناء والقضاء تقدم رسمهما " وأشار رحمه الله إلى فصل الرعاف حيث قال والقضاء فعل ما فات بصفته والبناء بصفة تالي ما فعل هنا فقط و " في المسبوق " على أنه أولها هذا الكلام لا بد من بيانه وبسطه وقد قدمنا بعضه وذكر ذلك يتوقف على ما تتوقف هذه الحدود عليه وذلك مسائل اجتماع القضاء والبناء في الرعاف وما شابهه وذلك في صور .

( الأولى ) أن يدرك المأموم الثانية والثالثة معا ويسبقه الإمام بالأولى وتفوته الرابعة فعلى مذهب سحنون يأتي برابعة بأم القرآن وحدها سرا وعلى قول ابن القاسم يأتي بالبناء بركعة سرا بأم القرآن وهل يجلس أم لا قولان .

( الصورة الثانية ) أن يدرك الإمام في الركعة الثانية ثم تفوته الثانية والرابعة فعلى قول ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن سرا ويجلس ويأتي بركعة بأم القرآن ويجلس على المشهور ثم يأتي بالقضاء بركعة بأم القرآن وسورة ويجهر في الجهرية وتكون صلاته جلوسا .

( الصورة الثالثة ) أن يسبقه الإمام بركعتين ويدرك معه الثالثة وتفوته الرابعة فعلى قول قول ابن القاسم في البناء يأتي بركعة بأم القرآن ويجلس اتفاقا ثم يأتي بركعتين نسقا بأم القرآن وسورة وأما القضاء في المسبوق والبناء فقيل قاض مطلقا وقيل بان مطلقا وقيل بان في الأفعال قاض في الأقوال وهو المشهور فإذا فرعنا على ذلك فنقول قول الشيخ في حد القضاء في باب الرعاف فعل ما فات بصفته معناه

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٠٩