تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز أن يصوم الولى عن الميت إذا مات وعليه صيام, وذلك لما ثبت من أحاديث عن عائشة _رضي الله عنها_ أن

رسول الله _صلى

الله عليه وسلم_ قال: ((من مات وعليه

صيام صام عنه وليه)). (1) وعلى هذا فيجوز أن يصوم الولى عن الميت صوم النذر والفرض,

وذهب ابن عباس وأحمد بن حنبل والألباني إلى أنه

يجوز أن يصوم

النذر فقط. خامساً: الحج والعمرة عن الميت: يجوز الحج عن الميت أو الوالدين بعد موتهما. عن ابن عباس

رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقالت إن أمي

نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحجج عنها قال: ((

نعم, حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقضوا فالله أحق بالوفاء)). (2) سادساً: الزكاة:

(1) () رواه البخاري (1955) , ومسلم (1147) , وأبو داوود

(2400).

(2) () رواه البخاري (1253) , ومسلم

(1334) , وأبو داوود (1809) , والنسائي (5/ 58).

جامع الدعاء · الصفحة ٥٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الدعاءص ٥٣٤