تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن الفوارق لبس الحرير جائز للنساء دون الرجال

فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال: ((هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم)) أي لبسهما ولما أتي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بقطعة من حرير أعطاها عليًا -رضي الله عنه- وقال له: قسمها بين نسائك بين الفواطم (أي بين أهله وأرحامه).

كشف الوعثاء · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف الوعثاءص ٦٣