تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستوطنون جند أبي حنيفة تصح بدون الأربعين لأن الصحابة انفضوا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما جاء دحية بالتجارة إلا إثني عشر رجلا وهم العشرة وجابر بن عبد الله وعمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا وتصح الجمعة من العبد والمسافر والمرأة ولا تنعقد بهم وتلزم السكران المعتدي والمرتد ولا تصح منهم ولا تنعقد بهم ولا بد من القضاء والإعادة لأن السكران ينتقص وضوؤه وأما المرتد فلا ينتقض وضوؤه بالردة كما تقدم في أن الصلاة تصح من المريض ولا تلزمه وتنعقد به ولا جمعة على قاتل أو قاذف يرجو العفو وتجب على الزاني وكل عذر أسقط الجماعة أسقط الجمعة . والله اعلم . |

نزهة المجالس · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة المجالسج ١ · ص ١٥٤