تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورسولك النبي الأمي وتعقد واحدة فإن قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام المحمود النبي وعدته واجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين الصالحين يا أرحم الراحمين تقول هذه سبع مرات وقد قيل من قالها سبع جمع في كل جمعة سبع مرات وجبت له شفاعته صلى الله عليه وسلم ذكره في الأحياء وعن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يموت في السماء الرابعة فليقل كل يوم ثلاث مرات اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وعن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة يس ليلة الجمعة غفر له ومن قرأ حم الدخان يوم الجمعة أو ليلتها بنى الله له بيتا في الجنة . . . مسائل : الأولى : لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل أيام الأسبوع طلقت يوم الجمعة أو في أفضل أيام الدنيا طلقت يوم عرفة إن صادف يوم الجمعة حكاه الغزالي رحمه الله تعالى في الأحياء عن بعض السلف أو في أفضل ساعة في اليوم طلقت بأوله لأن أفضل ساعاته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو في أفضل الساعات يوم الجمعة فيحتمل أن تطلق بأوله لما تقدم ويحتمل أن تطلق في ساعة الإجابة فلا يتحقق وقوع الطلاق إلا بغروب الشمس وكانت فاطمة رضي الله عنها ترسل من يخبرها بغروب الشمس وترى أن ذلك إجابة وبه قال كعب الأحبار واستشكله أبو هريرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يوفقها عبد يصلي إلا استجيب له الثانية يحرم السفر على من لزمته الجمعة بعد الفجر إلا أن تمكنه وقال الجمعة في طريقه أو يتضرر أو يستوحش بتخلفه عن الرفقة بل قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى لا يحوز السفر بعد دخول وقت العشاء وقال المحب الطبري عن بعضهم يكره السفر ليلة الجمعة ووقت التكبير من الفجر لما في الصحيحين من اغتسل غسل الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه وهي ذكر أو أنثى من الإبل ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة قال في شرح المهذب وتقع على الذكر والأنثى وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تشقها ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن وصفه بذلك لأنه أحسن وأكمل في الصور ومن راح الرابعة فكأنما قرب دجاجة بفتح الدال وكسرها ويقع على الذكر والأنثى ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة في رواية النسائي ست ساعات في الأولى بدنة والثانية بقرة الثالثة كبش والرابعة بطة والخامسة دجاجة والسادسة بيضة ، الثالثة : غسل الجمعة سنة لمن حضرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل أي غذا أراد المجيء نظيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت القراءة وفي حديث آخر من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل بخلاف غسل العيد فإنه مستحب لكل واحد والفرق أن الجمعة لا تصح من المنفرد إلا في مسألة واحدة وهي إذا أحدث الإمام في الركعة الثانية ولم يستخلف فأتم كل واحد صلاته صحت جمعتهم فإذا لم تجب عليه لا يستحب له الغسل وأيضا غسل الجمعة سنة للصلاة لا اليوم على الأظهر فهو لإزالة الريح الكريهة لئلا يتأذى به الحاضرون فاختص بمن يحضرها وغسل العيد للزينة وغسل الجمعة وقته من

نزهة المجالس · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة المجالسج ١ · ص ١٥٢