تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموضوع كثيرا، وقد رأيت تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول

علة الربا في النقدين

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في علة الربا في الذهب والفضة. وخلاصة آرائهم كالتالي:

المذهب الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن العلة فيهما الوزن مع الجنس.

قال في المبسوط: (ثم اختلفوا بعد ذلك في المعنى الذي يتعدى الحكم به إلى سائر الأموال، قال علماؤنا -رحمهم الله تعالى-: الجنسية والقدرة، عرف الجنسية بقوله، - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب والحطة بالحنطة». (1) والقدر يقول - صلى الله عليه وسلم -: (2) «مثلا (3) بمثل (4)».

ويعني بالقدر الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن (5) وقال في

(1) من حديث أبي سعيد المتفق عليه، انظر صحيح البخاري: ج 3 ص 97، وصحيح مسلم: ج 5 ص 44.

(2) من حديث أبي سعيد المتفق عليه، انظر صحيح البخاري: ج 3 ص 97، وصحيح مسلم: ج 5 ص 44.

(3) كتب في الأصل مثل -بالرفع- ولعلها تصحيف.

(4).

(5) المبسوط للسرخسي: ج 12 ص 113.

توظيف الأموال بين المشروع والممنوع · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

توظيف الأموال بين المشروع والممنوعص ٣٦