تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المغني: (روي عن أحمد في علة الربا ثلاث روايات أشهرهن أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس) (1).

المذهب الثاني:

ذهب الإمام مالك، والإمام الشافعي في المشهور عنهما، والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إلى أن العلة فيهما جوهر الثمنية غالبا، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة.

قال الخرشي: (واختلف على أنه معلل، هل علته غلبة الثمينة؟ وهو المشهور -فتخرج فلوس النحاس وغيرها- أو مطلق الثمنية؟ وهو خلاف المشهور -فتدخل فلوس النحاس وغيرها) (2).

وقال في المجموع: (فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة وهو أنهما من جنس الأثمان، فيحرم الربا فيهما ولا يحرم فيهما سواهما من الموزونات (3).

وقال في المغني: (والرواية الثانية أن العلة في الأثمان الثمنية) (4).

المذهب الثالث:

ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه والمالكية في غير المشهور إلى أن العلة هي مطلق الثمينة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

(1) المغني لابن قدامة: ج 4 ص 5.

(2) حاشية الخرشي على مختصر خليل: ج 5 ص 56 بتصرف.

(3) المجموع للنووي: ج 9، ص 392.

(4) المغني لابن قدامة: ج 4 ص 6.

توظيف الأموال بين المشروع والممنوع · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

توظيف الأموال بين المشروع والممنوعص ٣٧