تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أسماء رضي الله عنها قالت :"لقد امرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالعَتَاقَةَ في كُسُوف الشمس"(1) ،ولأنه تخويف من الله تعالى ،فينبغي ان يبادر إلى طاعة الله تعالى ليكشفه عن عباده .

حكم المسبوق في صلاة الكسوف :

قال النووي :المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى ،فقد أدرك الصلاة ،وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية ،فقد أدرك الركعة ،فإذا سلم الإمام ،قام فصلى ركعة بركوعين.

ولو أدرك في الركوع الثاني من غحدى الركعتين ،فالمذهب الذي نص عليه في البويطي ،واتفق الأصحاب على تصحيحه ،أنه لا يكون مدركاً لشىء من الركعة .

وحكى صاحب "التقريب" قولاً آخر ،أنه بإدراك الركوع الثاني يكون مدركا للقومة التي قبله ،فعلى هذا ،لو أدرك الركوع الثاني من الأول ،وسلم الإمام ،قام وقأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ،ولا يسجد ،لأن إدراك الركوع ،إذا حصل القيام الذي قبله ،كان السجود بعده محسوباً لا محالة .وعلى المذهب :لو أدركه في القيام الثاني ،لا يكون مدركاً لشيءٍ من الركعة أيضاً(2).

عقائد فاسدة صححها الإسلام :

كان الاعتقاد السائد في الجاهلية أن الكسوف إنما يحدث لموت عظيم أو ميلاد عظيم ،واعتقد المنجمون أن لذلك تأثيراً في العالم .وكان مثير من الكفرة يعظمون الشمس والقمر ،لكونهما أعظم الأنوار ،حتى بلغ الأمر إلى عبادتهما .

(1) رواه البخاري 2/ 29 كتاب الكسوف ،باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس .

(2) روضة الطالبين :الإمام النووي 2/ 86 .

الصلاة · الصفحة ٢٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلاةص ٢٨٨