تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من السنة صلاة العيد في المصلى خارج البلد ،لفعله صلى الله عليه وسلم ،وهذا إذا لم يكن هناك عذر يمنع من صلاتها في المصلى .

فإن كان هناك عذر من مطر ،أو ريح ،أو غير ذلك ،فلا بأس بصلاتها في المسجد ،وإن كان في البلد ضعفاء وعجزة ،استخلف الإمام في مسجد البلد من يصلي بهم ،لفعل علي رضي الله عنه .

قال ابن قدامة : السنة أن يصلي العبد في المصلى ،لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده ،وكذلك الخلفاء من بعده ،ولأن هذا إجماع المسلمين ،فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد"(1).

وقال ابن القيم :كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى ،وهديه كان فعلهما في المصلى دائمًا(2).

صفة صلاة العيد

صلاة العيد ركعتان ،وهذا محل اتفاق بين أهل العلم ،تبدأ الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام ـ كسائر الصلوات ـ ثم يكبر بعدها ست تكبيرات ،وقيل سبع .

وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال .

ويشرع رفع اليدين مع التكبير لصلاة العيد ،وقال بعض أهل العلم :لايشرع ذلك .

ويشرع أن يحمد الله ،ويثني عليه ،ويصلي على النبي ص ،بين التكبيرات .

فيقول :الله أكبر كبيراً ،والحمد لله كثيراً ،وسبحان الله بكرة وأصيلاً ،وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ،تسليمًا كثيراً .

(1) المغني :ابن قدامة 3/ 260 .

(2) زاد المعاد :ابن قيم الجوزية 1/ 441 .

الصلاة · الصفحة ٢٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلاةص ٢٧٤