ـ وتجوز الصلاة على من قتل في حد .قال الشوكاني :ومن المرجحات أيضا الإجماع على الصلاة على المرجوم(1) ،وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال ،وأمر بها أصحاب ،فقال :"صلوا على صاحبكم"(2). فلعله للزجر عن الغلول(3).
ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل نفسه ،لما روي عن جابر بن سمرة قال :"أتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ قتلَ نفسَهُ بِمَشَاقِص(4) فلم يُصَلِّ عليه"(5).
اتباع الجنازة فضله وكيفيته
فإذا تم تغسيل وتكفينه ،وجب حمله واتباعه ،وفي ذلك فضل عظيم ،لما روي عن أبي هريرة الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"مَن شَهِدَ الجِنَازَةَ حتى يُصَلَّى عليها فَلَهُ قيراطٌ ،ومنَ شَهِدَها حتى تُدفَنَ فَلَهُ قيراطان" قيلَ :وما القيراطان؟ قالَ :"مِثلُ الجَبَلينِ العظيميَنِ"(6).
وحمل الجنازة واتباعها من حق الميت على المسلمين ،ويسن حمل الجنازة من جميع جوانب السرير ،لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال :"من اتَّبَعَ جِنَازَةً ،فَلَيحمل بِجَوانِبِ السَّريرِ كلِّها ،فإنَّه من السُّنَّةِ ،ثم إن شاء فَليتَوَّع ،وإن شاءَ فَليَدَع"(7).
ويسن الإسراع بالجنازة ،لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"أسرِعوا بالجِنَازةِ ،فإن كانَت صالحةً قَرَّبتُموها إلى الخيرِ ،وإن كانت غيرَ ذلك ،كانَ شراً تضعونَهُ عن رِقَابِكم"(8).
(1) نيل الأوطار :الشوكاني 4/ 55 .
(2) رواه أبو داود 3/ 155 ح 2710 ،وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 264 ح 579 .
(3) نيل الأوطار :الشوكاني 4/ 53 .
(4) 10) المشاقص :جمع مشقص ،نصل عريض أو سهم فيه ذلك.
(5) 11) رواه مسلم 1/ 672 ح 978 .
(6) رواه مسلم 1/ 652 ح 945 .
(7) رواه ابن ماجه 1/ 474 ح 1478 ،وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص 12 ح 321 .
(8) رواه مسلم 1/ 652 ح 944 .