تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ إذا اجتمعت أكثر من جنازة فيجوز الصلاة عليها جميعا صلاة واحدةً ،ويجعل أفضلهم مما يلي الإمام ،ويوضعون بحيث تتساوى رؤوسهم .فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان ،قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ،ويكون وسط المرأة محاذيًا رأس الرجل .

ـ ويستحب أن يصف في صلاة الجنازة جمع كثير من المسلمين ،لما روي عن عائشة رضي الله عنها ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"مَا مِن مَيِّتٍ تصلِّي عليه أمةٌ مِن المسلمينَ يَبلُغُونَ مائةً ،كلُّهم يَشفَعُونَ لَهُ ،إلا شُفِّعُوا فيهِ"(1) .

وعن عبد الله بن عباس قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"ما مِن رجل مُسلِمٍ يموتُ فيقومُ على جِنَازَتِهِ أربعونَ رجلاً ،لا يشركون باللهِ شيئًا إلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فيهِ"(2).

ـ ويستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة ،نص عليه أحمد . . .،وروي عن أبي المليج أنه صلى على جنازة فالتفت ،فقال :استووا لتحسن شفاعتكم.(3).

ـ فإن كبر الإمام على جنازة فجيء بأخرى ،كبر الثانية عليهما ،ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهم ،ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهم ،ثم يتمم بسبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات ،فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع ،أو نقصان الخامسة من أربع وكلاهما غير جائز .وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز ،لأن السلام ركن لم يأت به ،ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة ،وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ،ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز(4) .

(1) رواه مسلم 1/ 654 ح 947 .

(2) رواه مسلم 1/ 655 ح 948 .

(3) المغني :ابن قدامة 2/ 493 .

(4) الكافي :ابن قدامة 1/ 263 .

الصلاة · الصفحة ٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلاةص ٢٢٨