تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3_ ويحرم دخول مكة ؛لقول الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)(1).

4_ ولا تؤكل ذبيحته ،لأنه غير مسلم وغير كتابي .

5_ لا يصلي عليه بعد موته ،ويحرم الدعاء له بالمغفرة والرحمة ؛ لقول الله تعالى :( وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ)(2).

6_ ويحرم نكاحه المرأة المسلمة ؛ لقول الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)(3).

قال في المغني :والمرتدة يحرم نكاحها على اي دين كانت ،لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه نفي حلها أولى(4).

وقال :إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ،ولم يرث أحدهما الآخر ،وإن كانت ردته بعد الدخول ،ففيه روايتان :إحداهما يتعجل الفرقة ،والأخرى :يقف علي انقضاء العدة ،وأيهما مات لم يرث الآخر(5).

7_ فإن تزوج تارك الصلاة مسلمة ،فلا يلحق به أولاده إن كان يعلم أن نكاحه باطل ويعتقد ،لأن جماعه بامرأة لاتحل له محرم.

ثانيا في الاخرة :

(1) سورة التوبة ،الآية (28) .

(2) سورة التوبة ،الآية (84) .

(3) سورة الممتحنة ،الآية (10).

(4) المني :ابن قدامة 6/ 592 .

(5) المصدر السابق 6/ 298 .

الصلاة · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلاةص ٢١٠