تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التوجيه: أن هذه الصورة من باب بيعتين في بيعة، لأنها صفقة جمعت بيعتين، ([175]) ينظر الاستذكار لابن عبد البر 20/ 174، والمنتقى للباجي 5/ 38. &%$ [175]). وعلة المنع في هذه الصورة: دخولها في " بيع

ما ليس عندك"، بحيث إنه انعقد بينهما أن المشتري للسلعة بالنقد إنما يشتري على أنه قد لزم الآمر بالشراء بأجل بأكثر من ذلك، فباعها قبل أن

يملكها (1) [176]). المناقشة: يناقش بأن هذه الصورة محرمة؛ لأنها من بيع ما ليس عندك" وقد في حديث ابن عمرو - رضي الله عنه - عن البيعتين في بيعة وعن بيع ما ليس عندك في سياق واحد، مما يدل على أن لكل من المعاملتين معنى يختص بها يختلف عن أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك عليّ إلى شهرين بقفيزين. وهذا التفسير جعله الخطابي تفسيراً لرواية: "فله أوكسهما أو الربا" (2) [177]).

(1) ([176]) ينظر: في عارضة الأحوذي لابن العربي 5/ 240: "ولا يمكن تفسيره به على التصريح إلا إذا شارطه عليه، والتزم له ما يشتري، وأما إذا فاوضه فيه وأوعده عليه، فليس يكون ذلك حراما محضاً،

ولكنه من باب شبهة الحرام والذريعة إليه، وقد بوب مالك النهي عن في بيعة، ثم أدخل فيه بيع ما ليس عندك للمعني الذي أشرنا إليه".

(2) ([177]) معالم السنن 3/ 105 وينظر المجموع للنووي 9/ 412، ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 152، وعون المعبود لأبي الطيب آبادي 9/ 332.

العقود المالية المركبة · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ٩٥