تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التوجيه: يمكن أن يوجه هذا التفسير: بأن هذه الصورة فيها بيعتان في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة. فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل (1) [178]). وعلة المنع في هذه الصورة: أنهما إن تبايعا المبيع الثاني قبل أن يتقابضا

الأول

دخلا

في الربا (2) [179]). القول الخامس: أن معنى: " بيعتين في بيعة" هو: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، على أن يشتريها ممن باعها عليه بأقل حالاً. وهي مسألة العينة (3) [180]). مثل أن يبيع داراً بخمسين إلى سنة

على أن يشتريها ممن باعها عليه بأربعين حالة. (4) [181]) وابن قيم الجوزية (5) [182]).

(1) ([178]) ينظر: المراجع السابقة.

(2) ([179]) ينظر: المراجع السابقة.

(3) ([180])

العينة في اللغة لها عدة معان، منها: السلف. ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/ 204، وأساس البلاغة للزمخشري ص 443، والمصباح المنير للفيومي ص 167. ومنها: خيار الشيء. ينظر: المصباح المنير للفيومي ص 168، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 1572. وفي الاصطلاح: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل من ذلك حالاً. ينظر: فتح القدير لابن الهمام 6/ 397، ومواهب الجليل للحطاب 6/ 293، لابن قدامة 6/ 260.

(4) ([181]) ينظر مجموع فتاوي ابن تيمية 28/ 74، 29/ 447، والدرر السنية جمع عبد الرحمن بن قاسم 6/ 38.

(5) ([182]) ينظر تهذيب سنن أبي داود لابن قيم الجوزية 5/ 106، 148.

العقود المالية المركبة · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ٩٦