ب- عقود التبرع: التبرع في اللغة التطوع، وتبرع بالأمر فعله غير طالب عوضًا (1) [33]). وفي الاصطلاح الفقهي: بذل المكلف مالاً أو منفعة
لغيره في الحال
أو المستقبل بلا عوض، بقصد البر والمعروف غالبًا (2) [34]). وعقود التبرعات: ضرب من التمليكات تقوم على أساس الرفق، والمعونة، والمنحة، من طرف لآخر دون مقابل (
(3) [35])، مثل: الهبة، والصدقات.
(1) ([33]) ينظر: الصحاح للجوهري (3/ 1184)، وأساس البلاغة للزمخشري ص (37)، والمصباح المنير للفيومي
ص (18)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (907).
(2) ([34]) ينظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف لعلي حيدر (1/ 66)، والموسوعة الفقهية من إعداد وزارة الأوقاف في الكويت (10/ 65)، ودليل
المصطلحات الفقهية الاقتصادية، من إعداد بيت التمويل الكويتي ص (59)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد ص (107).
(3) ([35]) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (1/ 640)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد ص (416).